409

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

ایډیټر

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

خپرندوی

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
مصر

[بابُ الرضاع]

واحدةً فهي تحرم(١)، وما كان بعد الحولين فلا تحرم شيئاً إلا أن يكون بعد الحولين بالأيام اليسيرة.

وكان أبو حنيفة يقول: الأيام اليسيرة ستة أشهر، وإن كان أكثر فلا(٢) رضاع(٢).

وكان أبو يوسف يقول: حولين فما كان بعد فليس برضاع.

قال الشافعي: لا يحرم في أقل من خمس رضعات(٣).

قال أبو حنيفة: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان، قلت: فكم يحرم؟ قال: إن ذهب ذاهبٌ إلى خمس رضعاتٍ لم أعبه وأجر عنه بعض الحين إلا أني أراه أقوى(٤).

قال إسحاق: لا يحرم دون خمس مصات، وقد تكون المصة الواحدة رضعة.

(١) هكذا الجملة في الأصل ناقصة، وربما الساقط قوله: المصة وإن كانت واحدةً فهي تحرم.

(٢) ((بدائع الصنائع)) (٦/٤)، و((المبسوط)) السرخسي (١٣٦/٥)، ((الاختيار)) (١١٨/٣)، («الهداية» (٢١٧/١).

(٣) ((الأم)) (٢٨/٥)، و((مختصر المزني)) (٣٣٢/١)، و((الحاوي الكبير)) (٣٦٠/١١)، و((المجموع)» (٢٠٧/١٨).

(٤) ((الهداية)) (٢٢٣/١)، و"بدائع الصنائع)) (٧/٤)، و((المبسوط)) السرخسي (٢٤٤/٥).

409