408

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

ایډیټر

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

خپرندوی

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
مصر

قال عبد الله: ومن أوصى بوصايا وقد وقع له ميراث فلم يعلم به، فإنما وصيته فيما علم به من ماله، وليس وصيته فيما لم يعلم به(١).

قال أبو حنيفة: الوصية في الكل فيما علم وفيما لم يعلم، ألا ترى أن رجلاً لو أوصى ولا شيء له، ثم أفاد مالا إلا أن الوصية في ذلك فهدي وھدی(٢).

***

(١) ((المدونة)) (٣٤٩/٤)، و((البيان والتحصيل)) (٢٠٨/١٢).

(٢) بدأ من هذا الموضع سقط في المخطوط، ثم دخل في مباحث الرضاع.

408