390

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

ایډیټر

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

خپرندوی

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
مصر

ابنه، ولا على جده(١).

قال الشافعي: يلزمه النفقة على ابن ابنه حتى يحتلم(٢).

قال عبد الله: ويقضى على الغائب في الدين، ويقضى عليه في الربع وما أشبهه(٣)، ومن ابتاع سلعة ففلس فوجد الرجل سلعته وهو أحق بها، إن شاء أخذها وإن شاء تركها، ويحاص الغرماء فإن فاتت فهو أسوة الغرماء، والله أعلم.

***

(١) ((المدونة)) (٣٤٥/١).

(٢) ((الأم)) (٩٤/٥٠)، و((مختصر المزني)) (ص ٣٣٩)، و((الحاوي الكبير)) (٤٨٤/١١).

(٣) ((البيان والتحصيل)) (٩/ ١٨٠).

390