Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
قال عبد الله: ويلزم الرجل النفقة على ابنه حتى يحتلم، وعلى ابنته حتى يدخل بها زوجها(١).
قال أبو حنيفة: ينفق الرجل على ولده الصغار ما لم يكن لهم شيء إناثاً كانوا أو ذكوراً، فإذا بلغ الكبار لم يخبر على نفقتهم، وأما الإناث فينفق عليهم، فإذا عقد نكاحهن كانت النفقة على الزوج(٢).
قال الشافعي: يلزم الرجل النفقة على ابنته حتى تحيض وتبلغ خمس عشرة سنة، فإذا بلغت ذلك لم يلزمه النفقة عليها(٣).
قال عبد الله: ويلزم الرجل النفقة على أبيه وأمه(٤).
قال الشافعي في الأب والأم: إن كانا كبيرين(٥) لزمه النفقة عليهما، وإلا لم يلزمه شيء(٦).
قال عبد الله: ولا يلزمه النفقة على أخيه، ولا ابن أخيه، ولا ابن
(١) ((المدونة)) (٣٤٤/١).
(٢) ((الحجة)) (١٥٢/٣)، و((بدائع الصنائع)) (٣٠/٤)، و((الهداية)) (٢٩١/٢)، و((المبسوط)) السرخسي (٢٢٢/٥)، و((الاختيار)) (١١/٤).
(٣) ((الأم)) (٩٤/٥)، و((مختصر المزني)) (ص ٣٣٩)، و((الحاوي الكبير)) (٤٨٤/١١).
(٤) ((المدونة)) (٢/ ٢٦٣).
(٥) في المخطوط: ((كان كبرنا))، ولعل ما أثبتناه هو الصواب.
(٦) ((الأم)) (١٠٨/٥)، و((مختصر المزني)) (ص ٣٣٩)، و((المجموع)) (٢٩٨/١٨).
389