Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
قال عبد الله: ومن استعار عارية حلياً أو ثياباً أو سلاحاً، أو كلما يغاب عليه، فهو ضامن له حتى يرد(١).
قال أبو حنيفة: لا شيء في العارية لا ضمان غيره(٢).
قال عبد الله: ولا يضمن الحيوان في العارية إلا أن يتعدى عليه فيضمنه(٣).
قال الشافعي: يضمن الحيوان في العارية(٤).
قال عبد الله بن عبد الحكم: ومن استودع وديعةً فزعم(٥) أنها هلكت فلا ضمان عليه، وإن زعم أنه ردها إلى صاحبها، برئ إن لم يكن دفعها إليه ببينة، فإن كان دفعها ببينة فلا تبرأ إلا ببينة(٦).
قال الشافعي: ضمن ببينة كان أو بغير بينة(٧).
(١) ((المدونة)) (٤٤٨/٤، ٤٥٤).
(٢) ((المبسوط)) السرخسي (١٣٤/١١)، و((بدائع الصنائع)) (٢١٧/٦)، و((الهداية)) (٢١٨/٣)، و((الاختيار)) (٥٦/٣).
(٣) ((المدونة)) (٤٤٨/٤).
(٤) ((الأم)) (٢٥٠/٣)، و((مختصر المزني)) (ص ٢١٥)، و((الحاوي الكبير)) (١١٥/٧)، و((المجموع)) (٢٠٤/١٤).
(٥) كتب في المخطوط: ((فزع))، والصواب ما أثبتناه.
(٦) ((المدونة)) (٦٢١/٣).
(٧) ((الأم)) (٤/ ١٤٢)، و((مختصر المزني)) (ص ٢٤٧)، و((الحاوي الكبير)) (٣٦٠/٨)، و((المجموع)) (١٤ / ١٧٧).
378