377

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

ایډیټر

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

خپرندوی

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
مصر

قال أبو حنيفة: ثمر النخل مع الرهن(١).

وقال سفيان مثل قول أبي حنيفة.
وقال الشافعي: ليس ثمر النخل ولا نسل الحيوان مع الرهن(٢).
قال عبد الله: ونسل الحيوان رهن مع أمهاته، ومال العبد ليس برهن معه، ومن ارتهن داراً للراهن والمرتهن الذي يكربها ويؤاجرها، أو من يرضى به ممن يوضع الرهن على يده(٣).

قال أبو حنيفة: لا [يكري](٤) الراهن، ويقر في يدي المرتهن خالياً(٥).

قال عبد الله: ومن ارتهن شيئاً مما يغاب عليه، فوضعاه على يدي غيره فهلك، فضمانه من ربه وليس على المرتهن ولا على المؤتمن من ذلك شيئاً، ويرجع المرتهن بحقه عليه(٦).

***

(١) ((المبسوط)) للسرخسي (٢١/١٦٣، ١٠٥، ٧٢)، و((الهداية)) (٤٤٠/٤)، و((بدائع الصنائع)) (١٥٦/٦)، و((الاختيار)) (٦٥/٢).
(٢) ((الأم)) (٣/١٦٦)، و((مختصر المزني)) (ص ١٩٥، ١٩٧)، و((الحاوي الكبير)) (٦/٢١٠، ٢١١)، و((المجموع)) (١٣/٢٢٦).
(٣) ((المدونة)) (٤/١٣٥، ١٣٨)، و((الاستذكار)) (٧/١٣٧).
(٤) في المخطوط: (يكراي)).
(٥) ((بدائع الصنائع)) (٦/١٣٥)، ((الهداية)) (٤/٤١٢)، و((الاختيار)) (٢/٦٤).
(٦) ((الموطأ)) (٢/٧٣٠)، و((المدونة)) (٤/١٣٦)، و((الاستذكار)) (٧/١٣٣)، و((البيان والتحصيل)) (١١/١٠٨).

377