Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
قال عبد الله بن عبد الحكم: وإذا زنا الرجلُ وقد أحصن، والإحصان: أن يتزوج ثم يصیب زوجته ثم يؤتي بعد ذلك، فإذا زنى وهو محصنٌ رجم بالحجارة حتى يموت، وإن زنا ولم يحصن ضرب مئة جلدة، وغرّب عاماً إلى غير بلده، فيحبس سنة ثم يخلى سبيله(١).
قال أبو حنيفة: لا ينفى(٢).
قال عبد الله: وإذا زنا العبد أو الأمة تزوجا أو لم يتزوجا، فعلى كل واحدٍ منهما جلد خمسين جلدة(٣)، ولا تغريب على عبدٍ ولا على امرأة، وإنما التغريب على الرجال الأحرار(٤).
قال الشافعي: يغرب العبد(٥).
قال عبد الله: وإذا أسلم النصرانيُّ ثم زنا وهو متزوج في النصرانية، لا يكون محصناً حتى يطأ زوجته في الإسلام، وكذلك العبد يعتق وله
(١) ((الموطأ)) (٨١٩/٢)، و((المدونة)) (٥٠٤/٤)، و((بداية المجتهد)) (٢١٩/٤)، و((الاستذكار)) (٥٠١/٧).
(٢) ((المبسوط)) السرخسي (٤٤/٩)، و((بدائع الصنائع)) (٣٩/٧)، و((الهداية)) (٣٤٣/٢)، و((الاختيار)) (٨٦/٤).
(٣) ((الموطأ)) (٨٢٧/٢)، و((الاستذكار)) (٥٠٧/٧).
(٤) ((الموطأ)) (٨٢٦/٢)، و((الاستذكار)) (٤٨٠/٧، ٥٠١).
(٥) ((الأم)) (١٦٨/٦)، و((مختصر المزني)) (ص ٣٨٦)، و((الحاوي الكبير)) (٢٤٢/١٣)، و((المجموع)) (٩/٢٠).
354