Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
قال عبد الله: ومن لقي [لصا](١) ناشده الله فأزلف عنه تركه، وإن أبى فليقاتله، فإن قُتل فشهيد إن شاء الله، وإن قتلَ اللصَّ فشرٌّ قتيل(٢).
وإذا قتل المحاربُ رجلاً في حرابته على ماله فعفا عنه وليه، فليس ذلك إليه ويقيله الإمام ولا عفو لأحدٍ فيه، إلا أن يأتي تائباً قبل أن يقدر عليه، فيكون لوليه أن يعفو عنه، أو يقتل إن شاء(٣).
***
= كما قال البيهقي في المعرفة، وهو متروك كما قال الدارقطني.
حديث ابن عباس به: أن النبي ﷺ قال: ((لا يُقتل حر بعبد»، أخرجه الدارقطني (١٣٣/٣) من طريق عثمان البري عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس به.
قال العلامة الألباني في «الإرواء» (٢٦٧/٧-٢٦٨): ((قال البيهقي: في هذا الإسناد ضعف، قلت: بل هو واه جداً، فإن جويبراً قال الحافظ في ((التقريب)): ضعيف جداً.
وعثمان البري وهو ابن مقسم مثله في الضعف، فقد كذبه ابن معين والجوزجاني، والضحاك هو ابن مزاحم الهلالي، ولم يسمع من ابن عباس)).
(١) ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق.
(٢) ((المدونة)) (٤٩٧/١)، و((البيان والتحصيل)) (٣٧٢/١٦).
(٣) ((المدونة)) (٥٥٤/٤).
353