342

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

ایډیټر

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

خپرندوی

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
مصر

قال أحمد بن حنبل في السن إذا اسودت: فقد تقدم عقلها، وإن طرحت بعد ذلك فله الثلث(١).

قال إسحاق مثله.

قال عبد الله: ومقدم الفم والأضراس سواء في العقل(٢)، والأصابع كلها سواء(٣)، وتحمل العاقلة ثلث الدية فصاعداً إذا كان خطأ(٤).

قال أبو حنيفة: تحمل العاقلة من الموضحة فما فوق ذلك على ما حكم به رسول الله ﷺ في الجنين(٥)، ففيه خمسون ديناراً، فكان هذا من الدية نصف العشر(٦).

(١) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٣٣٥٣/٧)، و((مسائل أحمد لابنه عبدالله)) (ص ٤١٢)، و((المغني)) (٦٣٧/٩)، و((الشرح الكبير)) (٥٨٦/٩)، و((الكافي)) (٢٦/٤).

(٢) ((الموطأ)) (٨٦٢/٢)، و((المدونة)) (٥٦٣/٤)، و((بداية المجتهد)) (٤٠٩/٤)، و((الاستذكار)) (١٠٩/٨).

(٣) ((الموطأ)) (٨٦٠/٢)، و((المدونة)) (٥٧٢/٤)، و((البيان والتحصيل)) (١٦٢/١٦)، و((بداية المجتهد)) (٤٠٧/٤)، و((الاستذكار)) (١٠٢/٨).

(٤) ((الموطأ)) (٨٦٥/٢)، و((المدونة)) (٥٧٣/٤)، و((البيان والتحصيل)) (٣٩٣/٩)، (٤٦٥/١٥)، و((الاستذكار)) (١٢٥/٨).

(٥) أخرجه مسلم (١٦٨٢) عن المغيرة بن شعبة قال: ((ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط وهي حبلى، فقتلتها، قال: وإحداهما لحيانية قال: فجعل رسول الله ﷺ دية المقتول على عصبة القاتلة، وغرة لما في بطنها، فقال رجل من عصبة القاتلة: أنغرم دية من لا أكل ولا شرب ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل، فقال رسول الله ﷺ: أسجع كسجع الأعراب؟ قال: وجعل عليهم الدية)).

(٦) ((الحجة على أهل المدينة)) (٣٦٥/٤)، و((بدائع الصنائع)) (٣٢٢/٧)، و((الاختيار)) (٦١/٥)، و((المبسوط)) السرخسي (٨٤/٢٦).

342