Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
قال سفيان الثوري: ليس في عين الأعور إلا نصف الدية مثل قول أبي حنيفة(١).
قال أحمد بن حنبل: في عين الأعور الدية كاملة، فإن كان خطأ فعليه الدية كاملة؛ لأنه لا بصر له غيره، وإن كان عمداً فأحب أن يستقيد من إحدى عينيه وله نصف الدية، وإن أحب أن لا يستقيد ويأخذ الدية كاملة فله الدية(٢).
قال إسحاق كما قال.
قال عبد الله: وفي السن إذا اسودت عقلها، وإن طرحت بعد ذلك فله العقل أيضاً(٣).
قال أبو حنيفة: وفي السن إذا اسودت عقلها، وإن طرحت بعد ذلك ففيها حكومة(٤).
قال الشافعي في السن إذا اسودت: ففيها حكومة، وإن طرحت بعد ذلك ففيها حكومة أخرى.
(١) انظر ((الإشراف)) لابن المنذر (٤٠٩/٧).
(٢) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٧/ ٣٣٥٠)، و((مسائل أحمد لابنه عبدالله)) (ص ٤١٩)، و ((المغني)) (٤٢٨/٩، ٤٣٢)، و((الشرح الكبير)) (٦١٦/٩).
(٣) ((الموطأ)) (٨٦١/٢)، و((المدونة)) (٥٧٠/٤)، و((بداية المجتهد)) (٤٠٦/٤)، و ((الاستذكار)) (١٠٦/٨).
(٤) ((المبسوط)) للشيباني (٤٥٤/٤)، و((المبسوط)) السرخسي (٨٠/٢٦)، و((الهداية)) (١٨٧/٤)، و((بدائع الصنائع)) (٣٢٣/٧)، و((الاختيار)) (٤٠/٥).
341