339

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

ایډیټر

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

خپرندوی

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
مصر

قال عبد الله بن عبد الحكم: إذا اقتتلت قبيلتان فوقع بينهم قتيل بعقليته على القبيلة التي نازعته، فإن لم يكن منهما عليهما(١).

قال الشافعي: إذا لم يعرف القاتل ففيه القسامة، يقسمون على أحد الصفين.

قال عبد الله: ولا يقاد من جائفة ولا مأمومة ولا مُنَقِّلة ولا من كسر الفخذ(٢).

ومن قَتَلَ في الحرم قُتِلَ فيه إن وجد(٣).

وإذا اجتمعت الجراحُ في الجسد، قطعت يداه ورجلاه، وفقئت عيناه خطأ، فله ثلاث ديات، وكذلك الجراح إذا اجتمعت(٤)، ولا يعقل المجروح حتى تبرأ جراحه(٥).

قال الشافعي: يقبض منه وإن لم تبرأ.

قال عبد الله: والراكب والسابق والقائد والضامنون لما أصابت الدابة، إلا أن ترمح من غير فعلهم(٦).

(١) ((الموطأ)) (٨٦٨/٢)، و((الاستذكار)) (١٥٤/٨).

(٢) ((الموطأ)) (٨٧٥/٢)، و((المدونة)) (٥٦٣/٤، ٥٧٠)، و((بداية المجتهد)) (١٩٠/٤)، و((الاستذكار)) (١٨٤/٨).

(٣) ((البيان والتحصيل)) (٤٧٤/١٥)، (٧٧/١٦، ٢٩٤).

(٤) ((الموطأ)) (٨٥٦/٢)، و((الاستذكار)) (٨٧/٨).

(٥) ((الموطأ)) (٨٥٢/٢)، و((الاستذكار)) (٥٩/٨).

(٦) ((الموطأ)) (٨٦٨/٢)، و((المدونة)) (٦٦٧/٤)، و((بداية المجتهد)) (٤١٧/٢)، و((الاستذكار)) (٨/ ١٤٢).

339