Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
قتل المجنون فعلى عاقله العقل(١).
قال الشافعي في المجنون: التدبير في ماله.
قال عبد الله: وتقتل المرأة بالرجل، والرجل بالمرأة، والنسوة بالمرأة، والرجال بالرجال(٢)، والمماليك في القصاص بينهم مثل الأحرار(٣).
قال أبو حنيفة: ليس بين المماليك قصاص إلا في النفس، إذا قتل المملوك قتل المملوك وما دون النفس فعلى سيده افتكاكه أن يدفع إلى سيد العبد المجروح قيمة ما جرح به (٤).
قال عبد الله: وإذا جرح الرجل امرأته عمداً لجرحها، اقتصت منه(٥). قال أبو حنيفة: لا قصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس(٦). قال عبد الله: وإذا ضربها فأصابها مِن ضرْبه ما لم يرد منها، فعليه العقل(٧).
(١) ((الموطأ)) (٥٨٨/٢، ٨٥١)، و((الاستذكار)) (٢٠٥/٦)، (٥٠،٤٩/٨).
(٢) ((الموطأ)) (٨٧٢/٢)، و((الاستذكار)) (١٦٧/٨).
(٣) ((الموطأ)) (٨٦٣/٢)، و((المدونة)) (٦٠٥/٤)، و((الاستذكار)) (١١٤/٨).
(٤) ((المبسوط)) الشيباني (٤٩٠/٤)، و((المبسوط)) للسرخسي (١٣٦/٢٦) (٢٦/٢٧)، و((الحجة على أهل المدينة)) (٢٦٥/٤)، و((الهداية)) (٤ / ٤٤٩)، و((بدائع الصنائع)) (٣١٠/٧)، و((الاختيار)) (٣٠/٥).
(٥) ((الموطأ)) (٨٧٢/٢)، و((المدونة)) (٦٥١/٤)، و((الاستذكار)) (١٦٧/٨).
(٦) المرجع السابق.
(٧) ((الموطأ)) (٨٥٤/٢)، و((الاستذكار)) (٦٧/٨).
338