Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
قال عبد الله: ولا يجوز بيع التسعير على أهل الأسواق، ولكن من حط سعراً قيل له: إلحق وإلا فاخرج(٢).
قال أبو حنيفة: من حط سعراً فلا بأس به، ولا يجبر على أن يلحق.
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة(٣).
قال عبد الله: ولا يجوز الحكرة(٤) في أسواق المسلمين، ومن جلب طعاماً إلى بلدٍ خلي بينه وبينه، ويصنع به ما شاء ويذهب به حيث يشاء(٥).
ولا يجوز الدين بالدين، ومن ذلك أن يشتري الرجل من الرجل ديناً له عليه بدين إلى أجل، أو يشتري رجل ثوباً إلى شهر بدينارٍ(٦) أو إلى
(١) التّسعير: هو أن يأمر السلطان أو نوابه أو كل من ولي من أمور المسلمين أمراً، أهل السوق أن لا يبيعوا أمتعتهم إلا بسعر كذا، فيمنع من الزيادة عليه أو النقصان لمصلحة، كما في ((عون المعبود» (٢٢٩/٩).
(٢) ((الموطأ)) (٦١٥/٢)، و((البيان والتحصيل)) (٣١٣/٩)، و((الاستذكار)) (٤١٠/٦).
(٣) ((مختصر المزني)) (ص ١٩١)، و((الحاوي الكبير)) (٤٠٧/٥)، و((المجموع)) (٣٣/١٣).
(٤) كتب في الأصل: ((الحركة)»، والمثبت هو الصواب.
(٥) ((الموطأ)) (٦٥١/٢)، و((البيان والتحصيل)) (٣٦٠/٧)، و((الاستذكار)) (٤٠٩/٦، ٤١١).
(٦) غير واضحة في الأصل.
320