319

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

ایډیټر

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

خپرندوی

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
مصر

فيركن الرجل إلى مبايعة الرجل ويوافقه ولم يبق [إلا](١) الإيجاب أو قريباً منه مما يدل على الإركان إليه، وأما أن يقف الرجل سلعة فيسوم رجل ولم يتفقا على بأس أن يسوم عليه غيره(٢).

قال الشافعي: إنما يعني بذلك المكروه فيه بعد إيجاب البيع قبل التفرق؛ لأنهما عنده بالخيار، وما لم يتفرقا تفرق الأبدان(٣).

قال عبد الله: ولا يجوز لأحدٍ أن يتلقى سلعة حتى يهبط بها الأسواق، ولا يجوز لأحدٍ حاضرٍ أن يبيع لباه(٤).

قال الشافعي في بيع الحاضر للباد: إن كان عالماً بالحديث؛ فهو عاص والبيع جائز(٥).

***

(١) ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق، ولعلها سقطت من الناسخ لمشابهتها حروف الكلمة التي بعدها.

(٢) ((الموطأ)) (٦٨٣/٢)، و((بداية المجتهد)) (١٦٥/٢)، و((الاستذكار)) (٥٢٠/٦، ٥٢٢).

(٣) ((الأم)) (٦/٣)، و((مختصر المزني)) (ص ١٧٣)، و((الحاوي الكبير)) (٣٩/٥)، و((المجموع)) (١٦/١٣).

(٤) ((الموطأ)) (٦٨٣/٢)، و((المدونة)) (٤٠٠/٣)، و((البيان والتحصيل)) (٣٧٨/٩)، و((بداية المجتهد)) (١٨٤/٣)، و((الاستذكار)) (٥٢٤/٦، ٥٢٩).

(٥) ((مختصر المزني)) (ص ١٨٧)، ((الحاوي الكبير)) (٣٤٦/٥)، ((المجموع)) (٢٠/١٣).

319