309

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

ایډیټر

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

خپرندوی

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
مصر

قال أحمد بن حنبل: لا يجوز أن يباع الشيء ويستثنى نصفه، ولكن يبيع النصف(١).

قال إسحاق مثل ذلك.

قال أبو حنيفة: إن كان يستثني ثلثاً أو ربعاً أو نصفاً؛ فذلك جائز، وإن استثنى منه كيلاً قل ذلك أو كثر فلا يجوز(٢).

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة(٣).

قال عبد الله: ومن استثنى ثمراً بكيل يسمي من حائط باعه، فلا بأس أن يبيعه قبل أن يستوفيه(٤).

قال أبو حنيفة: لا يجوز بيعه.

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة(٥).

قال عبد الله: ومن اشترى رطباً من حائط بعينه ثم فاته، يأخذ بقية رأس ماله(٦).

(١) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٢٦٦٤/٦)، و((المغني)) (٣٠٢/٥).

(٢) ((المبسوط)) للشيباني (١٠٠/٥)، ((الحجة على أهل المدينة)) (٥٦١/٢)، و((بدائع الصنائع)) (١٧٥/٥) و((الهداية)) (٢٨/٣).

(٣) ((الأم)) (٦٠/٣).

(٤) ((الموطأ)) (٦٢٢/٢)، و((المدونة)) (٢٣٣/٣)، و((البيان والتحصيل)) (٣٢١/٧)، و((الاستذكار)) (٣٢٢/٦).

(٥) ((الأم)) (٦٠/٣)، و((المجموع)) (٤٤٧/١١).

(٦) ((الموطأ)) (٦٢٩/٢)، و((الاستذكار)) (٣٤٠/٦).

309