299

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

ایډیټر

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

خپرندوی

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
مصر

بابُ البيوع والسنّة فيه

قال عبد الله: ومن ابتاع طعاماً أو إداماً كيلاً أو عدداً، فلا يبيعه حتى يستوفيه(١).

قال أبو حنيفة: الطعام والإدام وجميع العروض لا تباع في نقيض(٢).

قال عبد الله: ومن اشترى ذلك جزافاً، فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه من مكانه(٣).

قال الشافعي: لا يبيعه حتى ينقله من مكانه(٤).

قال عبد الله: ولا بأس بالسلف في الطعام إذا كان بسعرٍ معلوم أو أجلٍ معلوم إذا أُسمي أنقاه ولونه، ومن سلف في قمح موصوف إلى أجل فحلّ الأجل، فلا بأس أن يأخذ بكيله أيَّ قمح شاء من صنفه أو غير صنفه، أو شعير أو سلت بکیله(٥).

(١) ((الموطأ)) (٦٤٠/٢)، و((المدونة)) (١٣٢/٣)، و((البيان والتحصيل)) (٩٢/٧)، و((بداية المجتهد)) (١٤٤/٢)، و((الاستذكار)) (٣٦٨/٦)، و((التمهيد)) (٣٣٩/١٦).

(٢) ((المبسوط)) (٥٢/٥)، و((الحجة)) (٥٥٩/٢)، و((المبسوط)) السرخسي (١١٠/١٢)، و((الهداية)) (٦٠/٣)، و((بدائع الصنائع)) (١٨٣/٥)، و((الاختيار)) (٣٢/٢).

(٣) ((المدونة)) (١٣٤/٣)، و((البيان والتحصيل)) (١١٧/٧)، و((بداية المجتهد)) (١٦٥/٣)، و((الاستذكار)) (٣٧٢/٦)، و((التمهيد)) (٣٢٦/١٣).

(٤) ((الأم)) (٧٠/٣)، و((مختصر المزني)) (ص ١٧٩)، و((الحاوي الكبير)) (٢٢٠/٥)، و((المجموع)) (٢٨٣/٩).

(٥) ((الموطأ)) (٦٤٤/٢)، و((المدونة)) (٦٠/٣)، و((الاستذكار)) (٣٨٤/٦، ٣٨٨، ٣٨٩).

299