Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
والأم أحق بحضانة ولدها إذا كانا في بلدٍ واحدٍ ما لم تنكح، فإذا نكحت ودخل بها زوجها فالأب أولى بهم، وإن كانت لهم جدة فهي أولى بهم، وإن لم يكن لهم جدة وكانت لهم خالة فهي أولى بهم من أبيهم بحضن الغلام حتى يحتلم والجارية حتى تتزوج، ويدخل بها زوجها(١).
قال أبو حنيفة: الأم أحق بالحضانة ما لم تتزوج، ثم الجدة من قبل الأم، ثم الجدة من قِبل الأب(٢).
فإذا اجتمعت القرابة من قبل الأم ومن قبل الأب، فالتي من قبل الأم أولى بالحضانة؛ لأنه إذا كانت عمة وخالة كانت الخالة أولى، وكذلك إذا كانت جدة من قبل الأب وجدة من قبل الأم، فالتي من قبل الأم أولى، وإن بعدت القرابة التي من قبل الأم وقربت التي من قبل الأب، فالتي تقرب أولى(٣).
قال عبد الله بن عبد الحكم: وإذا هلك الرجلُ عن امرأته وهي حامل، فنفقتها على نفسها، وإذا وضعت فرضاعها من مال الصبي، ويفرض للمرأة إذا خاصمت زوجها من النفقة ما يصلحها من القمح والزيت
(١) ((الموطأ)) (٧٠٦٧/٢)، و((الاستذكار)) (٢٩٢/٧).
(٢) و((المبسوط)) السرخسي (٢٠٧/٥)، و((الهداية)) (٢٨٣/٢)، و((بدائع الصنائع)) (٤/ ٤٢)، و((الاختيار لتعليل المختار)) (١٤/٤).
(٣) انظر (التلقين)) (ص٣٤٨).
288