287

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

ایډیټر

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

خپرندوی

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
مصر

قال عبد الله: وإذا دخل الرجل بامرأته فقال: لم أطأها، فقالت: وطئني، صدقت عليه وكان لها الصداق كاملاً، وإن صدقته فكان لها نصف الصداق وعليها العدة.

قال الشافعي: القول قول الزوج (١).
قال عبد الله: ومن طلق امرأته وله منها ولد صغير ثم أراد أن يشخص إلى بلد آخر فله أخذ ولده، وإن كان إنما يريد أن يخرج لتجارة فليس ذلك له(٢).

***

(١) ((الأم)) (٥/ ٢٤٧)، و((مختصر المزني)) (ص ٢٨٥)، و((الحاوي الكبير)) (٥٤٤/٩، و٣٢١/١٠)، و((روضة الطالبين)) (٢٠٣/٧).
(٢) ((المدونة)) (٢٥٩/٢).

287