283

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

ایډیټر

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

خپرندوی

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
مصر

بابُ الخُلْع(١)

قال عبد الله: وطلاق الخلع تطليقة واحدة لا رجعة له عليها إلا بنكاح جديد، إلا أن يكون سمى طلاقاً أكثر من ذلك فيلزمه(٢).

قال أحمد بن حنبل: الخُلع فراقٌ وليس بطلاق، وهي أولى بنفسها(٣). قال إسحاق بن راهويه كما قال، ويراجعها بنكاح جديدٍ إن أحب.

قال عبد الله: وإذا اختلعت المرأة من زوجها، وتم الخلع بينهما ثم أردفها طلاقاً آخر في عدتها لم يلزمه ذلك فيها (٤).

قال أبو حنيفة: يلزمه الطلاق ما كانت في عدتها (٥).

قال عبد الله: ولا نفقة لمختلعة، إلا أن تكون حاملاً(٦).

(١) الخُلع: ((بضم المعجمة وسكون اللام))، وهو في اللغة: ((فراق الزوجة على مال، مأخوذ من خلع الثوب؛ لأنّ المرأة لباس الرجل معنى، وضم مصدره تفرقة بين الحسي والمعنوي))، قاله الحافظ في ((الفتح)) (٣٩٥/٩).

(٢) ((الموطأ)) (٥٦٥/٢)، و((المدونة)) (٢٤١/٢)، و((النوادر والزيادات)) (١٦١/٥)، و ((البيان والتحصيل)) (٣٠٧/٥)، و((الاستذكار)) (٨١/٦)، و((التمهيد)» (٣٧١/٢٣).

(٣) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (١٩٧٤/٤)، و((مسائل أحمد لابنه عبدالله)) (ص ٣٣٩)، و((مسائل أحمد لابن أبي الفضل صالح)» (١٧٨/٣).

(٤) ((الموطأ)) (٥٦٥/٢)، و((المدونة)) (٢٥٠/٢)، و((البيان والتحصيل)) (٢٧٧/٥، ٢٧٨)، و((بداية المجتهد)) (٩٠/٣)، و((الاستذكار)) (٨٢/٦).

(٥) ((المبسوط)) للشيباني (٣٣٩/٣)، و((المبسوط)) السرخسي (٨٣/٦).

(٦) ((المدونة)) (٢٤٣/٢).

283