Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
قال أبو حنيفة: لا يفرق بينهما، ويقضى عليه بما فرض عليه من النفقة ديناً عليه(١).
قال الشافعي: لا يكون أجل أكثر من ثلاثة أيام، وليس له أن يمنعها في الثالث أن تخرج؛ فتخرج فتسأل أو يعمد بطلب المعاش(٢).
قال عبد الله: ولا بأس أن تفتدي المرأة من زوجها بصداقها، وأقل منه أو أكثر إذا لم يكن مضراً بها، فإن كان مضراً بها فلا يحل له أخذ شيء منها، فإن فعل مضى طلاقه ورد ما أخذه(٣).
قال أحمد بن حنبل وإسحاق: لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها(٤). قال أبو حنيفة: لا يرد شيئاً، ويكره له ذلك(٥).
***
(١) ((الحجة)) (٤٥١/٣)، و((المبسوط)) السرخسي (١٨٢/٥)، و((بدائع الصنائع)) (٢٥/٤)، و((الهداية)) (٢٨٩/٢)، و((الاختيار)) (٦/٤).
(٢) ((الأم)) (٩٨/٥)، و((مختصر المزني)) (ص ٣٣٨)، و((الحاوي الكبير)) (٤٥٨/١١)، و((المجموع)) (١٨/٢٧٢).
(٣) ((الموطأ)) (٥٦٥/٢)، و((المدونة)) (٢٤٥/٢)، و((بداية المجتهد)) (٨٩/٣، ٩٠)، و((الاستذكار)) (٧٦/٦)، و((التمهيد)) (٣٦٨/٢٣).
(٤) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (١٩٧١/٤)، و((المغني)) (١٧٦/٨)، و((الشرح الكبير)) (٨/١٩٢).
(٥) ((المبسوط)) السرخسي (١٧١/٦)، و((بدائع الصنائع)) (١٥١/٣)، و((الهداية)) (٢٦١/٢)، و((الاختيار لتعليل المختار)) (١٥٦/٣).
282