Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
قال عبد الله بن عبد الحكم: ومن طلق امرأته وعليه مهر معجل ومؤخر قبل أن يدخل بها، فلها نصف المعجل ويبقى نصف المؤجل إلى أجله، فإذا أجل أخذت نصفه، ومن طلق امرأته في الشرك ثم أسلم فليس بعد ذلك طلاق(١).
قال الشافعي: يلزمه الطلاق في الشرك(٢).
وقال الأوزاعي في المشرك يطلق ثم يسلم قال: يلزمه الطلاق(٣).
قال سفيان الثوري: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً وهما مشركان لم يزده الإسلام إلا شدة وجداً، وليس له أن يتزوجها حتى تنكح زوجاً غيره(٤).
قال عبد الله: ومن طلّق امرأته قبل أن يدخل بها فهي واحدة، إلا أن ينوي أكثر من ذلك، ولا عدة عليها، ومن قال لامرأته: أنت طالق، فهي واحدة إلا أن ينوي أكثر من ذلك(٥).
قال الشافعي: إذا قال لامرأته: اعتدي، ولم ينو الطلاق فلا شيء عليه(٦).
= (٢٢٤/١)، و((الاختيار لتعليل المختار)) (١٧٢/٣).
(١) ((المدونة)) (٧٩/٢، ٨٣، ٢٢٤).
(٢) ((الأم)) (٦٠/٥)، و((مختصر المزني)) (ص ٢٧٥)، و((الحاوى الكبير)) (٣٠١/٩)، و ((المجموع)) (٢٩٩/١٦).
(٣) انظر ((الإشراف)) لابن المنذر (٢٥٧/٥).
(٤) انظر ((الإشراف)) لابن المنذر (٢٥٧/٥).
(٥) ((المدونة)) (٢٨٩/٢).
(٦) ((الأم)) (٢٧٦/٥)، و((مختصر المزني)) (ص ٢٩٦)، و((الحاوى الكبير)) (١٥٠/١٠)، و ((روضة الطالبين)) (٢٦/٨)، و((المجموع)) (١٠١/١٧).
280