279

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

ایډیټر

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

خپرندوی

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
مصر

قال الشافعي: إذا طلق المريض امرأته البتة فلا ترثه ولا يرثها(١).

قال عبد الله: وعدتها عدة المطلقة(٢)، ومن طلق امرأته وكتمها رجعته إياها، فهو أحق بها ما لم تتزوج ويدخل بها زوجها(٣).

قال الشافعي: زوجها الأول أحق بها، وإن تزوجت زوجاً آخر فهو باطل، وزوجها الأول أحق بها(٤).

قال عبد الله: ويطلق الحر الأمة ثلاثاً وتعتد ثلاثاً(٥).

قال أبو حنيفة: يطلقها بطلقتين، وتعتد حيضتين(٦).

قال عبد الله: ويطلق العبد الحرة بطلقتين، وتعتد ثلاثا(٧).

قال أبو حنيفة: يطلق العبد الحرة ثلاث تطليقات(٨).

(١) ((الأم)) (٢٧١/٥)، و (٦٤/٧)، و((مختصر المزني)) (ص ٢٩٨)، و((الحاوى الكبير)) (٢٦٣/١٠).

(٢) ((الموطأ)) (٥٧٢/٢)، و((المدونة)) (٨٦/٢)، و((البيان والتحصيل)) (٤١٥/٥)، و ((الاستذكار)) (١١٧/٦).

(٣) ((الموطأ)) (٥٧٥/٢)، و((البيان والتحصيل)) (٣٦٧/٥)، و((بداية المجتهد)) (١٠٦/٣)، و((الاستذكار)) (١٣٥/٦).

(٤) ((الأم)) (٢٧١/٥)، و((مختصر المزني)) (ص ٣٠٠)، و((الحاوى الكبير)) (٣١٥/١٠).

(٥) جاء في ((الموطأ)) (٣٩٤/١): ((قال مالك: والحُرّ يُطلّق الأمَّةَ ثلاثاً، وتعتد بحيضتين)).

(٦) و((المبسوط)) السرخسي (٣٩/٦)، و((الهداية)) (٢٧٤/٢)، و((بدائع الصنائع)) (٩٧/٣)، و((الاختيار لتعليل المختار)) (١٧٤/٣).

(٧) ((الموطأ)) (٥٨١/٢)، و((الاستذكار)) (١٢٣/٦، ١٢٤)، و((التمهيد)) (٢٤١/٣).

(٨) ((المبسوط)) السرخسي (٣٩/٦)، و((بدائع الصنائع)) (٩٧/٣)، و((الهداية))=

279