273

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

ایډیټر

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

خپرندوی

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
مصر

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة(١).

قال أحمد بن حنبل: لا يكون الظهار من الإماء، ولا يكون إلا من الحرائر(٢).

وقال إسحاق مثله.

وقال سفيان الثوري: إذا ظاهر الرجل من أم ولده أو جاريته فهو ظهار(٣).

***

(١) ((الأم)) (٢٩٤/٥)، و((مختصر المزني)) (ص ٣٠٧)، و((الحاوي الكبير)) (٤٢٦/١٠)، و((المجموع)) (٣٤٢/١٧).

(٢) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (١٦٥٨/٤)، و((مسائل أحمد لابنه عبدالله)) (ص ٣٤٣)، و((مسائل أحمد لابنه صالح)) (١٩٠/١).

(٣) انظر ((الإشراف)) لابن المنذر (٢٩٢/٥).

273