Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
قال سفيان الثوري في كفارة الظهار: ويطعم كلَّ مسكين نصف صاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من تمر(١).
قال الشافعي: يطعم مداً بمد النبي ﷺ(٢).
قال الأوزاعي في كفارة الظهار: يطعم المساكين مداً مداً لكلِّ مسكين، وإن أطعم الصبيان إذا كانوا مساكين فجائز(٣).
وإن كان من أهل البادية ولم يجد طعاماً ولا رقبة ولم يستطع الصيام وقدر على لبن الإبل والغنم، قال: يسقي ستين مسكيناً ثلاث شربات في كل يوم، شربة بكرة، وشربة نصف النهار، وشربة عشية عند غروب الشمس، يشبعهم في كل شربة.
قال عبد الله: ومن تظاهر من أمةٍ لزمه ذلك(٤).
قال أبو حنيفة: لا يكون الظهار إلا بين الأزواج، ولا يكون ظهاراً فيما ملكت اليمين(٥).
(١) انظر ((الإشراف)) لابن المنذر (٣١١/٥).
(٢) ((الأم)) (٣٠٢/٥)، و((مختصر المزني)) (ص ٣١١)، و((الحاوى الكبير)) (٥١٥/١٠)، و((المجموع)) (٣٧٨/١٧).
(٣) انظر ((الإشراف)) لابن المنذر (٣١٠/٥).
(٤) ((الموطأ)) (٥٥٩/٢)، و((المدونة)) (٣٠٨/٢، ٣٤٢)، و((بداية المجتهد)) (١٢٦/٣)، و((الاستذكار)) (٥٩/٦).
(٥) ((الآثار)) لأبي يوسف (ص ١٥١)، و((المبسوط)) للسرخسي (٢٢٧/٦)، و((الهداية)) (٢٢٦/٢)، و((بدائع الصنائع)) (٢٣٢/٣)، و((الاختيار لتعليل المختار)) (٢٢٣/٣).
272