Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
إلى ضرب السلطان ولا إلى رفعها إلا في انقضاء أربعة أشهر، فإذا انقضت الأربعة الأشهر بانت بتطليقة، وهي أحق بنفسها بهذه التطليقة(١).
قال عبد الله: وأجل العبد في الإيلاء شهران(٢).
قال الشافعي: أجل العبد أربعة أشهر مثل الحر في الإيلاء(٣).
قال الأوزاعي: إيلاء العبد في الحرة أربعة أشهر، والعبد من الأمة شهران(٤).
قال أحمد بن حنبل: إيلاء العبد أربعة أشهر، لقول الله ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَآئِهِمْ﴾ [البقرة: ٢٢٦]، ولم يذكر العبد ولا اليهودي ولا النصراني(٥).
(١) ((الآثار)) لأبي يوسف (ص ١٤٧)، و((المبسوط)) للسرخسي (٧/ ٢٠)، و((بدائع الصنائع)) (٣/ ١٧٦)، و((الهداية)) (٢/ ٢٥٩)، و((الاختيار)) (٣/ ١٥٢).
(٢) ((الموطأ)) (٢/ ٥٥٨)، و((المدونة)) (٢/ ٣٥١)، و((بداية المجتهد)) (٢/ ١٠٣)، و((الاستذكار)) (٦/ ٤٨).
(٣) ((الأم)) (٥/ ٢٨٨)، و((مختصر المزني)) (ص ٣٠٣)، و((الحاوي الكبير)) (١٠/ ٣٨٣)، و((المجموع)) (١٧/ ٣٠٠).
(٤) انظر ((الإشراف)) لابن المنذر (٥/ ٢٨٢).
(٥) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٤/ ١٥٥٤)، و((مسائل أحمد لابنه عبدالله)) (ص ٣٧٦)، و((مسائل أحمد لابنه صالح)) (٣/ ١٢٨)، وقال ابن قدامة في ((الشرح الكبير)) (٨/ ٥٣٣)، و((المغني)) (٨/ ٥٢٨): وعن أحمد رواية أخرى أن مدة إيلاء العبيد شهران، وهو اختيار أبي بكر، وقول عطاء والزهري ومالك وإسحاق؛ لأنهم على النصف في الطلاق وعدد المنكوحات، فكذلك في مدة الإيلاء.
269