Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
قال عبد الله بن عبد الحكم: الإيلاء من كلِّ زوج، وكل يمين حالت بين الرجل وبين وطء امرأته فهو بذلك مؤلي(٢)، ويضرب له السلطان بذلك أربعة أشهر من يوم حلف، ثم يقفه فإن فاء فهي امرأته، وإن أبى طلقت عليه تطليقة ومضت في العدة، وله أن يرتجعها في العدة، فإن أصابها فهي امرأته على حالها، فإن لم يصبها حتى تنقضي عدتها فقد بانت منه وبان منها(٣).
قال الشافعي: ولا يعرض للمؤلي حتى يمضي أربعة أشهر، ثم يقفه بعد(٤)، فإن فاء وإلا طلق عليه(٥).
قال عبد الله: ولا يقع الطلاق على مؤلي حتى يقفه السلطان، فإن مرت له سنة ولا يكون مؤلياً حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر(٦).
قال أبو حنيفة: أجل المؤلي أكثر من الإيلاء أربعة أشهر، ولا ينظر
(١) الإيلاء: ((هو اليمين على ترك وطء المنكوحة مدة))، مثل: والله لا أجامعك أربعة أشهر، كما في التعريفات للجرجاني (ص٥٩).
(٢) ((المدونة)) (٣٣٦/٢)، و((البيان والتحصيل)) (٣٧١/٦)، و((بداية المجتهد)) (١١٩/٣).
(٣) ((الموطأ)) (٥٥٦/٢)، و((بداية المجتهد)) (١١٨/٣)، و((الاستذكار)) (٤٠/٦).
(٤) كتب في المخطوط: ((بعد على)).
(٥) ((الأم)) (٢٨٩/٥)، و((مختصر المزني)) (ص ٣٠٣)، و((الحاوى الكبير)) (٣٧٨/١٠)، و ((المجموع)) (٣١٨/١٧).
(٦) ((المدونة)) (٣٤٥/٢)، و((البيان والتحصيل)) (٦٠٨/١٧)، و((الاستذكار)) (٣٥/٦).
268