169

Al-Mukhtasar Al-Nafi' fi Fiqh Al-Imamiyyah

المختصر النافع في فقه الإمامية

شمېره چاپونه

الثانية - الثالثة

د چاپ کال

1402 - 1410

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

كتاب النكاح وأقسامه ثلاثة:

الأول: في الدائم وهو يستدعي فصولا:

(الأول) في صيغة العقد وأحكامه وآدابه.

أما الصيغة: فالإيجاب والقبول.

ويشترط النطق بأحد ألفاظ ثلاثة: زوجتك، وأنكحتك، ومتعتك (1).

والقبول وهو الرضاء بالإيجاب.

وهل يشترط وقوع تلك الألفاظ بلفظ الماضي؟ الأحوط نعم، لأنه صريح في الإنشاء.

ولو أتى بلفظ الأمر كقوله للولي: زوجنيها، فقال: زوجتك، قيل: يصح كما في قصة سهل الساعدي.

ولو أتى بلفظ المستقبل كقوله: أتزوجك، قيل: يجوز كما في خبر أبان عن الصادق عليه السلام في المتعة: أتزوجك، فإذا قالت: نعم، فهي امرأتك.

ولو قال زوجت بنتك من فلان فقال نعم فقال الزوج قبلت. صح، لأنه يتضمن السؤال.

ولا يشترط تقديم الإيجاب.

ولا تجزي الترجمة مع القدرة على النطق، وتجزي مع العذر، كالأعجم وكذا الإشارة للأخرس

مخ ۱۶۹