168Al-Mukhtasar Al-Nafi' fi Fiqh Al-Imamiyyahالمختصر النافع في فقه الإماميةابن حسن محقق هلی - ۶۷۶ ه.قالمحقق الحلي - ۶۷۶ ه.قشمېره چاپونهالثانية - الثالثةد چاپ کال1402 - 1410ژانرونهJa'fari jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهایلخانیانأما الاقرار للأجنبي فإن كان متهما على الورثة فهو من الثلث. وإلا فهو من الأصل.وللوارث من الثلث على التقديرين.ومنهم من سوى بين القسمين.(التاسعة) أرش الجراح ودية النفس، يتعلق بهما الديون والوصايا كسائر أموال الميت.مخ ۱۶۸کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ