المهذب
المهذب
النسب وتعتد منه المرأة بالأقراء والحمل، لأنه لا يصح منه استيلاد بمجرى العادة. [1]
وإذا كانت المرأة آيسة من المحيض ومثلها لا تحيض
، لم يكن عليها عدة مثل الصغيرة التي لا تحيض مثلها، لم تكن عليها عدة.
وإذا تزوج عبد امة وطلقها بعد الدخول طلقة
، ثبت له عليها الرجعة، لأنه قد بقي لها طلقة. فإن أعتقت في أثناء العدة، ثبت لها خيار الفسخ كما سلف لأنها في معنى الزوجات، فان اختارت الفسخ انقطع حق الزوج من الرجعة، وكان لها ان تبنى على عدتها عدة الحرة لا عدة امة، ولا يجب عليها استئناف هذه العدة.
وإذا طلق الرجل زوجته طلقة رجعية
، وجرت في عدتها، ثم راجعها، انقطعت عدتها بالرجعة، لأنها تصير فراشا، فان طلقها بعد ذلك بعد الدخول بها، كان عليها استئناف العدة، وان لم يكن دخل بها استأنفتها أيضا، فإن خالعها، ثم تزوجها، ثم طلقها، استأنفت أيضا العدة [2] ولم يجز لها ان تبنى على ما تقدم.
مخ ۳۲۲