814

المهذب

المهذب

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
ليبيا
•
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان

وإذا تزوج صبي صغير امرأة، فمات عنها

، كان عليها عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا، سواء كانت حاملا [1] أو غير حامل، وسواء ظهر بها حمل بعد وفاة الزوج أو كان موجودا مع حال وفاته، فان لم تعتد عنه، وكان الحمل لا حقا بإنسان وطأ شبهة، أو رجل تزوجها تزويجا فاسدا، كان النسب يلحقه. وتكون معتدة عن ذلك الوطأ بوضع الحمل، وتنقطع العدة بالشهور [2]، لأنه لا يصح ان يكون معتدة عن رجلين في حالة واحدة، فإذا انقضت العدة بوضع الحمل اعتدت حينئذ بالشهور فان كان الحمل من زنا لم يقطع الاعتداد بالشهور في حال الحمل، والزناء لا يقطع حكم العدة، لأنه لا عدة له.

وإذا كان الباقي من ذكر المجبوب قدر الحشفة

من ذكر السليم في تمكنه إيلاجه، كان حكمه حكم السليم، يلحقه النسب وتعذر زوجته بالأقراء، وبوضع الحمل فان كان جميع ذكره مقطوعا يلحقه النسب، لان الخصيتين إذا كانتا باقيتين فالانزال ممكن، ويمكنه ان يساحق وينزل، فان حملت عنه اعتدت بالوضع، وان لم تكن حاملا اعتدت بالشهور، ولا يمكن ان تعتد بالأقراء، لان عدة الأقراء انما تكون عن طلاق بعد دخول [3] والدخول متعذر من جهته.

فاما الخصي الذي قطعت خصيتاه وبقي ذكره، فان حكمه حكم الفحل، يلحقه

مخ ۳۲۱