794

المهذب

المهذب

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
ليبيا
•
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان

فقال لإحداهما أنت على كظهر أمي، ثم قال للأخرى شركتك معها، لم يكن قوله للثانية ظهارا، وإذا قال لزوجته أنت على كظهر أمي ان شاء زيد، لم يكن ظهارا، وقد ذكر بعض أصحابنا ان ذلك ظهار، والظاهر من المذهب الأول.

وإذا قال لها أنت على كظهر أمي ان شاء الله لم ينعقد بذلك ظهار.

وإذا قال لها أنت على كظهر أمي يوما أو يومين، أو شهرا أو شهرين، أو سنة أو سنتين، لم يكن بذلك مظاهرا.

«باب الإيلاء»

قال الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر (1) الاية.

والإيلاء معلوم من دين الإسلام، وهو في اللغة عبارة عن اليمين عن كل شيء [1]، فاما في الشرع فمخصوص بيمين الرجل على ان لا يطأ زوجته، ومذهبنا ان يحلف على ان لا يطأها أكثر من أربعة أشهر، فإن حلف على أربعة أو ما دونها، لم يكن موليا وانما قلنا ذلك لقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر (2).

فأضاف إليهم بلفظ الملك [2] مدة الأربعة، فثبت ان ما بعدها ليس له، وأيضا فلو لا انه نزلت [3] بالفئة ما يقتضي الغفران لما أخبر عن الغفران عنه.

مخ ۳۰۱