793

المهذب

المهذب

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
ليبيا
•
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان

أشهر فإن كفر، والا ألزمه طلاقها، فان كان غير قادر على الكفارة، لم يلزمه الطلاق [1].

وإذا أراد المظاهر الصوم، فعليه ان يصوم شهرين متتابعين، فان صام شهرا وصام من الثاني شيئا [2] وأفطر، كان له ان يبتدأ الصوم من أوله، فإن أفطر قبل ان يتم صوم الشهر الأول لمرض، جاز له البناء على ما تقدم.

وإذا دخل المظاهر في الصوم، وقدر على الرقبة، كان له المضي في صومه، والأفضل له ان يعدل إلى الرقبة، وإذا عجز عن الإطعام، صام ثمانية عشر يوما، فان عجز عن ذلك أيضا لم يجز له وطؤ زوجته التي ظاهر منها، وبقي على ذلك الى ان يكفر، والإطعام نصف صاع لكل رجل (واحد- خ ل).

وإذا طلق المظاهر زوجته قبل ان يكفر، سقطت الكفارة عنه، فان راجعها قبل ان تنقضي عدتها لم يجز له وطؤها حتى يكفر، فان خرجت من عدتها وعقد عليها بعد ذلك عقدا جديدا لم يلزمه كفارة، وجاز له وطؤها.

وإذا ظاهر العبد من زوجته، كان ظهاره واقعا وكان عليه الكفارة، والكفارة الواجبة عليه في ذلك صوم شهر واحد لا غير.

وإذا حلف الرجل بالظهار لم يلزمه حكمه، ولا يقع الظهار الا مع الاختيار، ولا يقع مع الإكراه، ولا للغضب، ولا السكر ولا في إضرار.

وإذا قال لزوجته أنت طالق كظهر أمي لم يقع بذلك ظهار، نوى ذلك أو لم ينوه، وكذلك لو قال أنت حرام كظهر أمي لم يكن ظهارا، وإذا كان له زوجتان،

مخ ۳۰۰