688

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

ایډیټر

مجتبى العراقي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

الثاني: في صفته: ويشترط أن يكون من النعم ثنيا غير مهزول، ويجزئ من الضأن خاصة، الجذع لستة، وأن يكون تاما، فلا يجوز العوراء، ولا العرجاء، ولا العضباء، ولا ما نقص منها شئ كالخصي، ويجزئ المشقوقة الأذن، وأن لا تكون مهزولة بحيث لا يكون على كليتيها شحم، لكن لو اشتراها على أنها سمينة فبانت مهزولة، أجزأته.

فالثني من الإبل ما دخل في السادسة، ومن البقر والمعز ما دخل في <div>____________________

<div class="explanation"> عن خمسة إذا كانوا أهل بيت (1) وبه قال سلار (2).

والثاني: للشيخ في الخلاف: لا يجزئ الواحد في الواجب إلا عن واحد (3) واختاره ابن إدريس (4) والمصنف (5) والعلامة في أكثر كتبه (6) واستند الكل إلى الروايات (7).

(ب) يجوز ذلك في الندب وهو وفاق، والمراد به الأضحية المندوبة، لا الحج المندوب، لأنه يصير بالشروع واجبا، فيجوز الاجتماع فيها اختيارا واضطرارا،</div>

مخ ۱۹۶