687

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

ایډیټر

مجتبى العراقي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

يتولاه بنفسه وبغيره، ويجب ذبحه ب‍ " منى " ولا يجزئ الواحد إلا عن واحد في الواجب. وقيل: يجزئ عن سبعة وعن سبعين عند الضرورة، لأهل الخوان الواحد ولا بأس به في الندب، ولا يباع ثياب التجمل في الهدي، ولو ضل فذبح لم يجز، ولا يخرج شيئا من لحم الهدي عن (منى) ويجب صرفه في وجهه. ويذبح يوم النحر وجوبا مقدما على الحلق، ولو قدم الحلق أجزأه، ولو كان عامدا، وكذا لو ذبحه في بقية ذي الحجة.

<div>____________________

<div class="explanation"> قال طاب ثراه: ولا يجزئ الواحد إلا عن واحد في الواجب، ولا بأس به في الندب وقيل: يجزئ عند الضرورة عن سبعة وعن سبعين لأهل الخوان الواحد.

أقول: هنا مسألتان:

(أ) هل يجزئ الهدي الواحد عن أكثر من واحد عند الضرورة أم لا؟ بل ينتقل الحكم إلى التكليف بالصوم، للشيخ قولان:

أحدهما: الإجزاء (1) وهو مختار المفيد (2) والقاضي (3) وأكثر الأصحاب، واختاره العلامة في المختلف (4)، لكن الذي صرح به في الجمل (5) والمبسوط (6) والنهاية (7)، إجزاؤه عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين، وقال الفقيه: تجزئ البقرة</div>

مخ ۱۹۵