625

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

ایډیټر

مجتبى العراقي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

وقيل: لو شرط عليه الحج على طريق، جاز الحج بغيرها.

ولا يجوز للنائب الاستنابة إلا مع الإذن.

ولا يؤجر نفسه لغير المستأجر في السنة التي استؤجر لها.

<div>____________________

<div class="explanation"> أقول: اختيار الشيخ العدول إلى التمتع وإلى القران لمن استؤجر مفردا (1).

أما في الأول، فلأنه أفضل.

وأما في الثاني، فلاشتماله على الأفراد وزيادة، بخلاف العكس. وكذا يجوز العدول عنده عن القرآن إلى التمتع دون العكس.

والباقون على منعه، لأنه استؤجر لحج معين، فلا يتناول غيره، وهو المحكي عن علي بن رئاب من المتقدمين (2) واختاره المصنف (3) والعلامة (4).

قال طاب ثراه: وقيل: لو شرط عليه الحج على طريق، جاز الحج بغيرها.

أقول: يجب امتثال ما وقع عليه العقد، فإن كان نوعا من أنواع الحج فقد عرفت أن عند الشيخ يجوز العدول إلى الأفضل، والأقرب المنع، إلا أن يكون مندوبا أو منذورا مطلقا غير مقيد بنوع من أنواع الحج، أو يكون من استؤجر عنه ذو المنزلين المتساويين.</div>

مخ ۱۳۳