624

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

ایډیټر

مجتبى العراقي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

القول في النيابة:

ويشترط فيه الإسلام، والعقل، وأن لا يكون عليه حج واجب.

فلا تصح نيابة الكافر، ولا نيابة المسلم عنه، ولا عن مخالف إلا عن الأب، ولا نيابة المجنون ولا الصبي غير المميز.

ولا بد من نية النيابة، وتعيين المنوب عنه في المواطن بالقصد، ولا ينوب من وجب عليه الحج، ولو لم يجب عليه جاز وإن لم يكن حج، وتصح نيابة المرأة عن المرأة والرجل.

ولو مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأه.

ويأتي النائب بالنوع المشترط، وقيل: يجوز أن يعدل إلى التمتع، ولا يعدل عنه.

<div>____________________

<div class="explanation"> (ج) إن كان النذر معينا بسنة سقط لعجزه، وإن كان مطلقا، توقع المكنة من وجود الصفة، أي من حصول القدرة على المشي، وهو قول ابن إدريس (1) واختاره العلامة في الإرشاد (2).

القول في النيابة قال طاب ثراه: ويأتي النائب بالنوع المشترط، وقيل: يجوز أن يعدل إلى التمتع، ولا يعدل عنه.</div>

مخ ۱۳۲