533

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

ایډیټر

مجتبى العراقي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

الثالثة: لا تجب الكفارة في شئ من الصيام عدا شهر رمضان، والنذر المعين وقضاء شهر رمضان بعد الزوال، والاعتكاف على وجه.

الرابعة: من أجنب ونام ناويا للغسل حتى طلع الفجر، فلا قضاء ولا كفارة، ولو انتبه ثم نام ثانيا فعليه القضاء (ولو انتبه ثم نام ثالثة، قال الشيخان: عليه القضاء والكفارة).

الخامسة: يجب القضاء دون الكفارة في الصوم الواجب المتعين بسبعة أشياء:

<div>____________________

<div class="explanation"> أقول: القائل هو الصدوق (1) وابن حمزة (2) والشيخ في كتابي الأخبار (3) وبه رواية.

والأكثرون على الواحدة، لأصالة براءة الذمة، وعموم الروايات، وهو اختيار العلامة في المختلف (4) والتذكرة (5).

والأول هو المختار عند فخر المحققين (6) ولا فرق عنده في المحرم بين أن يكون تحريمه بالأصالة، أو عارضا.

قال طاب ثراه: ولو انتبه ثم نام ثالثة، قال الشيخان عليه القضاء والكفارة.

أقول: نسب القول إلى الشيخين، لانفرادهما به، وتمسك الشيخ بروايات قاصرة</div>

مخ ۳۷