532

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

ایډیټر

مجتبى العراقي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

الثانية: الكفارة وهي عتق رقبة، أو إطعام ستين مسكينا، أو صيام شهرين متتابعين (وقيل: هي مرتبة) وفي رواية يجب على الإفطار بالمحرم كفارة الجمع <div>____________________

<div class="explanation"> (ج) عدمهما وهو قول الصدوق في المقنع (1).

واستند الكل إلى الروايات، والأول هو المختار، والقولان الأخيران منقرضان.

قال طاب ثراه: وقيل: هي مرتبة.

أقول: التخيير في خصال الكفارة هنا مذهب الأكثر، وبه قال الثلاثة (2) وسلار (3) والتقي (4) والقاضي (5) وابن إدريس (6) والصدوقان (7) وأبو علي (8) والترتيب مذهب الحسن (9).

واستند الكل إلى الروايات.

قال طاب ثراه: وفي رواية: يجب على الإفطار بالمحرم كفارة الجمع.</div>

مخ ۳۶