469

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

ایډیټر

مجتبى العراقي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

<div>____________________

<div class="explanation"> المصنف (1)، وقال سلار: وهو الأثبت (2).

(ب): أقله ما يجب في النصاب الثاني، وهو مذهب أبي علي (3)، والسيد في المسائل المصرية (4).

(ج): لا حد له وهو مذهب السيد في الجمل (5)، واختاره ابن إدريس (6)، والعلامة في المختلف (7).

احتج الأولون: بصحيحة أبي الولاد الحناط عن الصادق (عليه السلام) قال:

سمعته يقول: لا تعط أحدا من الزكاة أقل من خمسة دراهم فصاعدا (8).

ومثلها رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يجوز دفع الزكاة أقل من خمسة دراهم فإنها أقل الزكاة (9) وحملهما العلامة</div>

مخ ۵۴۰