468

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

ایډیټر

مجتبى العراقي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

الخامسة: أقل ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الأول، وقيل: ما يجب في الثاني، والأول أظهر. ولا حد للأكثر، فخير الصدقة ما أبقت غنى.

السادسة: يكره أن يملك ما أخرجه في الصدقة اختيار، ولا بأس أن يعود إليه بميراث وشبهه.

<div>____________________

<div class="explanation"> وقال العلامة في التذكرة: ولو قيل يرثه الإمام كان وجها، لأن الفقراء لا يملكون، ثم ساق كلام المصنف إلى أن قال: والرواية ضعيفة السند، لأن في طريقها ابن فضال، وابن بكير، وهما فطحيان (1) وتوقف في المختلف (2).

قال طاب ثراه: أقل ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الأول، وقيل: ما يجب في الثاني، والأول أظهر.

أقول: هنا ثلاثة أقوال:

(ألف): إن أقله ما يجب في النصاب الأول خمسة دراهم، أو نصف دينار. وهو مذهب الشيخين (3)، وابني بابويه (4)، والمرتضى في الإنتصار (5)، واختاره</div>

مخ ۵۳۹