408

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

ایډیټر

مجتبى العراقي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

وهنا مسائل الأولى: إذا إنتهى الحال إلى المسايفة، فالصلاة بحسب الأمان واقفا، أو ماشيا، أو راكبا، ويسجد على قربوس سرجه، وإلا موميا. ويستقبل القلة ما أمكن، وإلا بتكبيرة الإحرام. ولو لم يتمكن من الإيماء اقتصر على تكبيرتين عن الثنائية، ويقول في كل واحدة: " سبحان الله والحمد الله ولا إله الله والله أكبر " فإنه يجزئ عن الركوع والسجود.

الثانية: كل أسباب الخوف يجوز معها القصر والانتقال إلى الإيماء مع الضيق، والاقتصار على التسبيح إن خشي مع الإيماء، ولو كان الخوف من لص أو سبع.

الثالثة: الموتحل والغريق يصليان بحسب الإمكان إيماء، ولا يقصر أحدهما عدد صلاته إلا في سفر أو خوف.

<div>____________________

<div class="explanation"> لا، حيث قال: يجب أخذ السلاح على الطائفة المصلية (1)، وقال ابن إدريس: يجب (2)، قال العلامة: ولا بأس به، لأن فيه حفظا وحراسة للمسلمين، وإن كانت الآية (3) تدل على مقالة الشيخ (4).</div>

مخ ۴۷۸