407

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

ایډیټر

مجتبى العراقي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

وهل يجب أخذ السلاح؟ فيه تردد أشبهه: الوجوب ما لم يمنع أحد واجبات الفرض.

<div>____________________

<div class="explanation"> وقال في القواعد: والثاني أجود، لئلا يكلف الثانية زيادة جلوس (١).

احتج المجوزون [المخيرون]: بصحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام) قال: إذا كان صلاة المغرب في الخوف فرقهم فرقتين، فيصلي بفرقة ركعتين، ثم جلس بهم، ثم أشار إليهم بيده فقام كل إنسان منهم فيصلي ركعة، ثم سلموا وقاموا مقام أصحابهم، وجاءت الطائفة الأخرى فكبروا ودخلوا (٢).

قال طاب ثراه: وهل يجب أخذ السلاح؟ فيه تردد، أشبهه الوجوب.

أقول: وهنا مسائل ثلاث:

(ألف): الفرقة المصلية هل يجب عليهم أخذ السلاح في الصلاة أو يستحب؟

الأول: مذهب الشيخ في المبسوط (٣)، واختاره المصنف (٤)، والعلامة (٥)، لقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/0/102" target="_blank" title="سورة النساء: 102">﴿وليأخذوا أسلحتهم﴾</a> (6).

والثاني: مذهب أبي علي (7)، للأصل.

(ب): الفرقة الأخرى هل يجب عليهم أخذ السلاح؟ ظاهر الشيخ في الخلاف</div>

مخ ۴۷۷