329

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

ایډیټر

مجتبى العراقي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

<div>____________________

<div class="explanation"> إلى الجمعة، بل إلى محذوف، تقديره وظيفة الوقت، أي ويقضي وظيفة الوقت ظهرا.

والأصل في هذا البحث: أن وظيفة الوقت يوم الجمعة هل هو الظهر ويسقط بالجمعة، أو الجمعة، وله إسقاطها بالظهر؟

بالأول قال أبو حنيفة، لقوله عليه السلام: (أول وقت الظهر حين تزول الشمس) (١)، وهو عام، فيتناول يوم الجمعة كغيره (٢).

وقال صاحبه محمد بن الحسن الشيباني: الفرض هو الجمعة وله إسقاطها بالظهر. وللشافعي كالقولين (٤).

وعندنا أن الوظيفة هي الجمعة وليس له إسقاطها بغيره، لأنه مأمور بالجمعة ومنهي عن الظهر، فلا يكون المنهي عنه فرضا، لقوله (عليه السلام) (إن الله كتب عليكم الجمعة فريضة واجبة إلى يوم القيامة) (٥). وظاهره الوجوب.

إذا تقرر هذا فنقول: مع الفوات (أي مع فوات الجمعة) إما أن يكون وقت الظهر باقيا أو خارجا، فإن كان باقيا صلاها أربعا بنية الأداء، لسقوط الجمعة.

وإن كان خارجا، كان الواجب بعد فوات الجمعة هو الظهر، بانتقال الوجوب إليه، فتقضى أربعا بنية القضاء عن الظهر. ففي الصورة الثانية لفظ القضاء جار على حقيقته. وفي الصورة الأولى يكون معنى القضاء فعل الواجب، كقوله تعالى <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/0/200" target="_blank" title="سورة البقرة: 200">﴿فإذا قضيتم مناسككم﴾</a> (٦) <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/0/103" target="_blank" title="سورة النساء: 103">﴿فإذا قضيتم الصلاة﴾</a> (7) (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا</div>

مخ ۳۹۹