328

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

ایډیټر

مجتبى العراقي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

المقصد الثاني في بقية الصلوات وهي: واجبة ومندوبة.

فالواجبات منها:

الجمعة وهي: ركعتان يسقط معها الظهر. ووقتها ما بين الزوال حتى تصير ظل كل شئ مثله، وتسقط بالفوات وتقضى ظهرا.

ولو لم يدرك الخطبتين أجزأته الصلاة. وكذا لو أدرك مع الإمام الركوع، ولو في الثانية.

<div>____________________

<div class="explanation"> المقصد الثاني في بقية الصلوات قال طاب ثراه: وتسقط بالفوات ويقضي ظهرا.

أقول: هنا سؤال يورد، تقريره أن القضاء تابع لأصله، لقوله (عليه السلام): (من فاتته صلاة فليقضها كما فاتته) (1) والجمعة ركعتان فكيف تقضى أربعا؟

وجوابه: إن معنى قوله (يقضي) أي يفعل، والضمير في قوله (يقضي) ليس راجعا</div>

مخ ۳۹۸