529

المفصل في القواعد الفقهية

المفصل في القواعد الفقهية

خپرندوی

دار التدمرية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Legal Maxims

الفرع السادس: قاعدة: إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه(١):

معنى القاعدة:

بطل: الباطل ما فقد منه ركن أو شرط بلا ضرورة(٢)، ومن معانيه: ما لا يعتد به ولا يفيد شيئاً(٣).

الشيء: ما يصح أن يعلم ويخبر عنه، عند سيبويه (ت ١٨٠هـ)، وفي الاصطلاح: هو الموجود الثابت المتحقق في الخارج(٤).

الضمن: يقال ضمنت الشيء كذا جعلته محتوياً عليه، فتضمنه، أي فاشتمل عليه، فالتضمن هو الاحتواء والاشتمال(٥)، وما في ضمن الشيء ما كان الشيء محتوياً عليه.

والمعنى الإجمالي للقاعدة: أنه إذا لم يكن الموجود مفيداً لشيء، بأن لم تترتب عليه أحكام، فإن ما كان مشتملاً عليه، ومتضمناً فيه لا يفيد شيئاً، أيضاً.

وهذه القاعدة بالصيغة المذكورة أوردها ابن نجيم (ت٩٧٠هـ) في كتابه الأشباه والنظائر(٦)، ومنه أُخذت المادة (٥٢) من مجلة الأحكام العدلية بالصيغة نفسها، وجاء في معناها أيضاً قولهم: ((إذا بطل المتضمِّن - بكسر الميم - بطل المتضمَّن، بفتح الميم)(٧).

  1. الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٣٩١، وتأسيس النظر ص ٦٣، ومنافع الدقائق ص ٣١٠، والفرائد البهية لمحمود حمزة ص ٣٢، ٣٣، القاعدة ٤٩، وترتيب اللآلي ٢٦٧/١، ونص المادة ٥٢، من مجلة الأحكام العدلية، وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص ٢١٥، ودرر الحكام ٤٩/١، وشرح المجلة للأتاسي ١٢٢/١، والوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ص ٢٨٧.

  2. الحدود الأنيقة ص ٧٤.

  3. التعريفات ص ٣٦.

  4. المصدر السابق ص ١١٤.

  5. المصباح المنير.

  6. الأشباه والنظائر ص ٣٩١.

  7. الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٣٩١، وشروح المجلة المذكورة في الهامش ١.

527