528

المفصل في القواعد الفقهية

المفصل في القواعد الفقهية

خپرندوی

دار التدمرية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Legal Maxims

من تطبيقات القاعدة:

1 - لو أقامت امرأة بينة على النكاح، وكان زوجها غائباً، فإنه يقضى لها بالنفقة، ولا يقضى لها بالنكاح، مع أن النفقة تجب بوجوب النكاح، فهي متفرعة عليه، وهذا هو مذهب زفر (ت١٥٨هـ) المفتى به عند الحنفية(١).

2 - لو قال رجل إن لعبد الله ديناً على محمود بمبلغ ألف ريال، وأنا كفيل به، فأنكر محمودٌ الدَّينَ، لكن عبد الله - بناء على إنكار الأصيل، أي محمود - ادعى على الرجل الكفيل بالدَّين فإنه يلزم الكفيل أداؤه(٢)، لأن المرء مؤاخذ بإقراره، وفي المذهب الشافعي وجهان(٣).

3 - لو ادعى الزوج الخلع، وأنكرت المرأة ذلك، بانت المرأة من زوجها، ولم يثبت المال الذي هو الأصل، وثبوت البينونة للمرأة فرع عن ثبوت المال(٤).

4 - لو أقر شخص لآخر مجهول النسب أنه أخوه، فأنكر الأب بنوته، ولم يتمكن من إثبات ذلك فإن البنوة لا تثبت، لكن يؤاخذ المقر بإقراره أنه أخوه، فيقاسم ذلك الشخص حصته من ميراث الأب، فقد ثبت الفرع، وهو كونه أخاً للمقر، ولم يثبت الأصل، وهو بنوته لأبيه، إذ تحتاج إلى تصديق الأب، والأب منكر(٥).

(١) شرح القواعد الفقهية ص ٣٤٣، نقلاً عن الدر من النفقة.

(٢) شرح المجلة للأتاسي ٢٣١/١، ودرر الحكام ٧١/١، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١٢١، وترتيب اللآلي ص ١١٧٧، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٣٢.

(٣) المدخل الفقهي العام ١٠٢٢/٢ فقرة ٦٣٩.

(٤) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٣٢، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١٢١، وشرح المجلة للأتاسي ١/ ٢٣١.

(٥) المدخل الفقهي العام ١٠٢٢/٢ فقرة ٦٣٩.

526