518

المفصل في القواعد الفقهية

المفصل في القواعد الفقهية

خپرندوی

دار التدمرية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Legal Maxims

ومنشأ هذه القاعدة ومبناها على علاقة التلازم بين الشيء وما هو من ضروراته أو لوازمه.

وركنا القاعدة هما موضوع هذه القضية ومحمولها، فالموضوع الذي هو الركن الأول: من ملك شيئاً، ومحمولها الذي هو الركن الثاني للقاعدة: ملك ما هو من ضروراته.

ومن شرط تطبيق هذه القاعدة: أن يكون ما يراد تطبيق القاعدة عليه من ضرورات ما مُلِك حقيقة، لا توهماً.

ومن تطبيقات القاعدة:

١ - من اشترى داراً ملك الطريق الموصل إليها، لأنه لولا ذلك لما تمكن المشتري من الانتفاع بما اشتراه، فكيف يتسنى له الدخول إلى الدار والخروج منها، إذا لم يكن له طريق إليها(١).

٢ - من ملك أرضاً أو عقاراً، ملك ما فوقها وما تحتها، فمن ملك أرضاً فإن من حقه أن ينشئ ما يشاء من البناء فيها، وتعليقه إلى القدر الذي يريد، كما له الحق في أن يحفر في الأرض إلى أعماقها(٢).

٣ - من اشترى قفلاً دخل مفتاحه في البيع ضرورة(٣).

٤ - لو وضعت عند الدلال سلعة ليبيعها ويعرضها على أصحاب المحلات التجارية، فوضعها عند صاحب محل فهرب هذا بها، فإنه لا ضمان على الدلال، لأن ترك السلعة عند صاحب المحل من ضرورات تصريف البضاعة وبيعها، فيملكه، ولا يكون مقصراً(٤).

(١) شرح المجلة لسليم رستم باز ص ٤٠، ودرر الحكام ٤٨/١.

(٢) درر الحكام ٤٨/١.

(٣) شرح القواعد الفقهية ص ٢٠٣.

(٤) المصدر السابق، والمدخل الفقهي العام ص ١٠١٨ فقرة ٦٣٥.

516