514

المفصل في القواعد الفقهية

المفصل في القواعد الفقهية

خپرندوی

دار التدمرية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Legal Maxims

ثانياً: واستدل لذلك بما قيل إنه إجماع، قال ابن المنذر (ت٣١٨هـ)، وأجمعوا على أن من باع نخلاً لم يؤبر فثمرها للمشتري، وانفرد ابن أبي ليلى (ت١٤٧هـ)، فقال: الثمر للمشتري، وإن لم يشترط، لأن ثمر النخل من النخل(١)، وقال: وأجمعوا على أن الجنين إذا خرج ميتاً إن ذكاته بذكاة أمه(٢).

على أن دعوى الإجماع فيها نزاع، ولكن مهما يكن من أمر فإن رأي جمهور العلماء ما ذكره، ومن خالف ذلك فهو محجوج بالحديث.

ثالثاً: واحتج له من المعقول بأن التابع إذا كان لا ينفك عن متبوعه، أي لا يوجد مستقلاً بنفسه، فإنه يلزم أن يكون حكمه كحكم متبوعه، ولو لم يكن كذلك لكان مستقلاً بنفسه، وهو خلاف المفروض.

الفرع الخامس: من تطبيقات القاعدة:

١ - لو ضرب بطن امرأة فماتت، ثم بعد موتها ألقت جنيناً ميتاً، فعلى الضارب دية المرأة، ولا غرة عليه في الجنين، فقد اعتبرت غرته داخلة في دية الأم، لكونه تابعاً لها(٣).

٢ - إذا باع أرضاً فإن حق المرور والشرب يدخلان في بيع الأرض، تبعاً، ولا يفردان في البيع(٤).

٣ - كل ما ركب في الأرض يدخل في بيعها، وما لم يركب فيها، أو ركب لوقت معلوم لا يدخل في البيع(٥).

٤ - كل شيء جرى في عرف البلدة أنه من مشتملات المبيع يدخل في

(١) الإجماع لابن المنذر تحقيق فؤاد عبد المنعم أحمد ص ٩١.

(٢) المصدر السابق.

(٣) شرح القواعد الفقهية للزرقا ص ١٩٧.

(٤) شرح المجلة للأتاسي ١/ ١٠٧.

(٥) المصدر السابق ١٠٨/١.

512