506

المفصل في القواعد الفقهية

المفصل في القواعد الفقهية

خپرندوی

دار التدمرية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Legal Maxims

وفسر أكثر شراح مجلة الأحكام العدلية التعذر بعدم إمكان حمل الكلام على معنى حقيقي أو مجازي، أو يكون اللفظ مشتركاً بين معنيين لا يوجد لأحدهما مرجح على الآخر(١).

ومن أمثلتهم للتعذر ما لو ادعى شخص في حق من هو أكبر منه سناً، أو في حق من هو معروف النسب بأنه ابنه، فإنه يهمل؛ إذ هو متعذر حقيقة لأنه ليس من المعقول أن يكون شخص أباً لرجل أكبر منه سناً ولا لمعروف النسب.

ومنها ما لو أوصى لمواليه - والمولى مشترك بين المعتِق والمعتَق - وكان له مولى معتِق له، ومولى أعتقه هو، فالوصية في هذه الحالة باطلة لتعذّر إطلاق اللفظ عليهما، ولا مرجح، وبطلان الوصية يعني إهمال الكلام وعدم إعماله.

ومنها تعذر صحة الكلام شرعاً، كما لو قال لإحدى زوجته: ((أنت طالق أربعاً)) فقالت: الثلاث تكفيني، فقال: أوقعت الزيادة على فلانة، فإن هذا الكلام لا يُعتدّ به؛ لأن الشارع حكم ببطلان ما زاد على الثلاث، فلا يقع الطلاق على الأخرى(٢).

(١) درر الحكام ٥٤/١، ٥٥، وشرح المجلة للأناسي ١٦٢/١، ١٦٣، وشرح المجلة لسليم رستم باز ص ٤٤، وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص ٢٥٧.

(٢) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١٣٥، وفيه تفصيل في الأمثلة، وشرح المجلة للأتاسي ١/ ١٦٢-١٦٥، ودرر الحكام ٥٤/١، ٥٥.

504