المفصل في القواعد الفقهية
المفصل في القواعد الفقهية
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
•Legal Maxims
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
المفصل في القواعد الفقهية
یعقوب با حسینالمفصل في القواعد الفقهية
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
وما عدا هذين الأمرين فإنّ العادات والأعراف لا تخرج عن ثلاث صور هي:
أولاً: أن تكون الأعراف والعادات بعينها أحكاماً شرعية.
ثانياً: أن تكون مناطاً للأحكام الشرعية.
ثالثاً: أن لا تكون أحكاماً شرعية ولا مناطاً لها.
أما الأعراف والعادات التي هي أحكام شرعية فهذه مراعاتها لازمة وواجبة كالتطهر من النجاسات وستر العورات، والامتناع عن التعرّي، وإنفاق الرجل على الزوجة، ولبس المرأة الحجاب، والأكل باليمين وما أشبه ذلك، فهذه لازمة الرعاية ومحكّمة، ولا يجور فيها التغيير والتبديل.
وأمّا ما هي مناط للأحكام الشرعية، بأن تعلق الحكم بها، وكان مرتباً عليها، سواء كانت كاشفة عن علته وحكمته، أو كاشفة عن محله، أو مفسّرة له، أو مخصّصة لعامّة أو مقيدة لمطلقه. فهذه الأعراف والعادات هي وسيلة المفتي والمجتهد والحاكم في إظهار الحق، والكشف عن متعلقات الحلال والحرام.
421